العلامة المجلسي
249
بحار الأنوار
لحمه ، قال لا بأس بلحمه ( 1 ) ، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول : فيها إن المكروه لا بأس به ، وأنه مع الكبر والشدة مكروه ، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا ، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل ( 2 ) . 5 - الدعائم : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ والجلالة ( 3 ) هي التي تجلل ( 4 ) المزابل فتأكل العذرة ( 5 ) . 6 - وعن علي عليه السلام أنه قال : الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما والبقرة عشرين يوما ، والشاة سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام تم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها ( 6 ) . 7 - نوادر الراوندي : بالاسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى يقيد أربعين يوما ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام ( 7 ) . 8 - المقنع : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ( 8 ) .
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 324 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) شرح الارشاد : كتاب الأطعمة . ( 3 ) لعل التفسير من صاحب الدعائم . ( 4 ) في النسخة المخطوطة : تتخلل المزابل . ( 5 ) الدعائم لم يكن عندي . ( 6 ) الدعائم لم يكن عندي . ( 7 ) نوادر الراوندي : 51 فيه : " والدجاجة " وقد سقطت عن المطبوع جملة . ( 8 ) المقنع : 35 فيه : لا تشرب من لبن .